تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
فالأظهر عدم جواز بيع الوقف ان خيف أوْله إلى الخراب ، لا سيما إذا كان الخراب المترقب بعد مدة طويلة . نعم يجوز البيع في آخر أزمنة بقائه ، إذ لا منفعة حينئذ ، والله العالم .

الصورة الثامنة [ ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف ]

الصورة الثامنة : ان يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال . فكلمات القوم في هذه الصورة متشتة ، فلا يصغى إلى نقل شهرة في الباب ، فالمهم صرف عنان الكلام إلى الحجج والأدلة . وقد استدل للمنع في المكاسب « 1 » : بعموم أدلة المنع عن بيع الوقف ، وبالاستصحاب . أقول : ما ذكر من عموم الأدلة متين في نفسه ، واما الاستصحاب فغاية ما يمكن ان يقال في تقريبه : ان عموم دليل نفوذ البيع خُصّص بما دلَّ على عدم جواز بيع الوقف ، وهو وان اختص بما قبل وقوع الاختلاف المزبور ولم يكن له عموم شامل له ، الا انه من جهة كون دليل نفوذ البيع والوفاء بالعقد مما لا عموم ازماني له ، بل هو متضمن
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 92 - 93 .