تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
لبيان حكم واحد مستمر لكل فرد من افراد البيع والعقد ، ومع الشك في أن الخارج هو في زمان أو دائما ، يجري الاستصحاب ، ولا يكون مورد التمسك بالعموم . وفيه : - مضافا إلى عدم تمامية المبنى كما حققناه في الأصول « 1 » - انه لا يكون منطبقا على المقام من جهة انه ليس هناك فرد واحد يكون خارجا عن تحت عموم دليل نفوذ البيع في زمان ويشك بعده في خروجه ، بل البيع قبل عروض العارض المشكوك الحال فرد مقدر الوجود ، والبيع بعد العروض فرد مقدر أخر . وعليه فمع عدم شمول دليل المخصص يتعين الرجوع إلى عموم دليل النفوذ ؛ للشك في التخصيص الزائد ، بل لو لم يكن هناك عموم لما كان مورد لاجراء الاستصحاب ، فتدبر فإنه دقيق . واستدل للجواز : بمكاتبة ابن مهزيار المتقدمة « 2 » في الصورة السابقة . وأورد عليه الشيخ بان قوله ( ع ) : فإنه ربما جاء في الاختلاف . . . الخ اما ان يكون تعليلا لجواز البيع عند الاختلاف ، أو يكون حكمة له .
هامش
( 1 ) قد يظهر ذلك من زبدة الأصول ج 4 ص 98 جريان الاستصحاب في الزمانيات ، وط . ج ج 5 ص 460 وما بعدها . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 153 .