تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
وفيه : ان هذا لو تم فإنما هو في احتمال الخراب الفعلي لا في احتمال تاديته إلى الخراب ؛ لان هذا الاحتمال ليس طريقا إلى الخراب بالفعل ، كما هو واضح . الرابع : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، ومقصوده دفع الموانع عن التمسك بعمومات نفوذ البيع ، وحاصله : ان المانع عن التمسك بها في الوقف أمور : أحدها : حق الوقف . ثانيها : حق الموقوف عليه . ثالثها : الأدلة المانعة عن بيع الوقف . وشئ منها لا يصلح للمنع في المقام : اما الأول : فلان غرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين فائت لا محالة لأَوْلِه إلى الخراب ، وغرضه المتعلق بالانتفاع به بما انه مال يتوقف على البيع ، فالبيع ليس منافيا لغرضه . واما الثاني : فلان المفروض ان انتفاع الموقوف عليهم لا يفوت لانتفاعهم بالبدل ، والانتفاع بشخص العين غير ممكن ، واما حقهم في تصدي البيع فالمفروض انه يباع باذن البطن الموجود وأولياء البطون اللاحقة . واما الثالث : فلانصراف الأدلة عن صورة أول العين إلى الخراب المخرج ها عن حد الانتفاع .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 89 - 90 .