تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
وفيه : ان هذا يتم في صورة الخراب ، واما قبله فغرض الواقف المتعلق بالانتفاع بشخص العين ممكن ، وحق الموقوف عليهم في الانتفاع به كذلك ، والأدلة غير منصرفة ، فالأظهر عدم ارتفاع الموانع عن التمسك بالعمومات . الخامس : ما كتبه ( ع ) في جواب ابن مهزيار : ان كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع الوقف أمثل فليبع ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس « 1 » . بتقريب : ان قوله ( ع ) : فإنه . . . الخ ، تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف ، وان المراد من المال الوقف ، فان ضم النفوس انما هو لبيان الضرر الآخر المترتب على الاختلاف ، إذ على ذلك يصير المتحصل من الرواية : انه كلما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه . وفيه : ان كون المراد من المال العين الموقوفة مما لم يشهد به شاهد ، بل بقرينة ضم النفوس إلى الأموال يصير ظاهرا في المال الآخر ، إذ الاختلاف يوجب صرف المال في الغلبة على الخصم وأدائه إلى المقاتلة الموجبة لاتلاف النفوس ، وهذا بخلاف تلف الوقف الذي هو أجنبي عن تلف النفس .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 36 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 188 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24410 6 .