شرح
والمفيد « 1 » والديلمي « 2 » والفاضلان « 3 » في أكثر كتبهما ، والشهيدان « 4 » في غير الدروس ، والمحقق الكركي « 5 » وغيرهم : إلى المنع
وعن الشيخ في النهاية « 6 » ، وابن سعيد في كتابيه « 7 » ، والطوسي « 8 » والعلوي والمصنف في بيع التحرير « 9 » ، والشهيد في الدروس « 10 » وغيرهم : اختيار الجواز ، واختاره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 11 » .
وقد استدل للجواز بوجوه :
الأول : ما عن التنقيح « 12 » ، وهو : ان بقاء الوقف على حاله ، والحال هذه إضاعة واتلاف للمال وهو منهي عنه شرعا ، فيكون البيع جائزا .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 652 .
( 2 ) المراسم ص 197 .
( 3 ) المحقق في الشرائع ج 2 ص 17 و 220 / والعلامة القواعد ج 1 ص 126 / والإرشاد ج 1 ص 361 / والتذكرة ج 2 ص 444 .
( 4 ) الشهيد الأول في اللمعة ص 112 / والشهيد الثاني في الروضة ج 3 ص 255 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 4 ص 97 - 98 .
( 6 ) النهاية ص 599 - 600 .
( 7 ) الجامع للشرائع ص 372 / ونزهة الناظر ص 74 .
( 8 ) الوسيلة ص 370 .
( 9 ) والتحرير ج 1 ص 290 .
( 10 ) الدروس ج 2 ص 279 .
( 11 ) المكاسب ج 4 ص 88 .
( 12 ) التنقيح الرائع ج 2 ص 330 .