تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
الأوقاف الخاصة على الذرية ، يمكن حمله على دار الصدقة التي فوض امرها إليه وجعل له سكناها ما دامت الحاجة وبعده بعنوان الوصية يفعل ما امره به . اللهم الا ان يقال : ان المراد بهذه الجملة : انه كانت دار الحسن التي هي مسكنه غير دار الصدقة ، ولم يكن له حاجة إلى دار الصدقة ، ورأى المصلحة في بيعها ، فليبعها ان شاء ويصرف ثمنها في المصارف المذكورة . الثاني : ان تلك الدار لم تكن داخلة فيما وقفه في أول هذا الخبر ؛ فان الموقوف هو ماله بينبع وما حولها وبوادي القرى وبديمة وباذنية ، وكل تلكم ليست الا المزارع وليست الدار داخلة فيها ، ولكن في الجملة الأولى كفاية .

الصور السابعة [ ان يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا ]

الصورة السابعة : ان يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا . وقد ذهب جماعة « 1 » منهم المانعون عن بيع الوقف مطلقا ،
هامش
( 1 ) من المانعين عن بيع الوقف المؤبد مطلقا ، كالقاضي في المهذب البارع ج 2 ص 92 ، فقد ذهب إلى جوازه في المنقطع خاصه ، ونسب المنع لكل من منع عن بيع الوقف مطلقا المحقق التستري في المقابس ص 154 .