شرح
واما الثاني : اي ما يقتضيه النص الخاص ، وهو الصحيح الحاكي لوقف أمير المؤمنين ( ع ) ماله بينبع : فان أراد - يعني الحسن ( ع ) - ان يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين ، فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه ، وان شاء جعله سرى الملك . وان ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي . وان كان دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعها فليبعها ان شاء ، لا حرج عليه فيه ، وان باع فإنه يقسمها « 1 » « 2 » الحديث .
وهذا أيضا يدل على الجواز ، ومورد الاستدلال به قوله ( ع ) : فان أراد ان يبيع نصيبا من المال . . . الخ .
وأورد عليه بايرادات : الأول : انه يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة ، فيخرج عن محل الكلام .
وفيه : انه ظاهر في كونه في مقام اعطاء السلطنة للموقوف عليه في ضمن الوقف على البيع ، وهذا هو الاشتراط .
الثاني : انه محمول على الوصية نظرا إلى ما في صدره من قوله ( ع ) : هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد الله علي ، وقوله في آخره : ولا يحل - إلى قوله - ان يغير شيئا مما أوصيت به .
هامش
( 1 ) في الكافي والوسائل : يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 49 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 199 أبواب الوقوف والصدقات ب 10 ح 24426 4 .