شرح
فالحق في الجواب عنه هو : اعراض الأصحاب وعدم افتائهم بمضمونه .
واما الخبر الثاني : فالكلام فيه تارة : في ما ارسله عن الإمام
الصادق ( ع ) ، وأخرى : فيما أجاب ( ع ) به أخيرا .
اما الأول : فهو يدل على جواز البيع إذا كان اصلح ، وهو المدعى .
وأورد عليه بجملة من الايرادات الواردة على الخبر الأول ، وقد تقدم ما فيها .
وقد يقال : انه يقيد اطلاقه بمفهوم الخبر الأول من حيث التقييد بالحاجة ، فيكون أخص من المدعى .
وفيه - مضافا إلى ما تقدم - انه لا مفهوم لكلام الإمام ( ع ) كي يقيد به اطلاق هذا الخبر ، إذ الشرط انما ذكر في السؤال لا الجواب .
فالحق في الجواب عنه : انه معرض عنه عند الأصحاب .
واما الثاني : فيرد عليه - مضافا إلى ذلك - انه في مقام البيان من حيث الاجتماع والتفرق ، لا في مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو كي يتمسك باطلاقه .
وعن المحقق النائيني « 1 » الجواب عنه بوجه آخر ، وهو : انه يدل
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 351 .