تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
فالحق في الجواب عنه هو : اعراض الأصحاب وعدم افتائهم بمضمونه . واما الخبر الثاني : فالكلام فيه تارة : في ما ارسله عن الإمام الصادق ( ع ) ، وأخرى : فيما أجاب ( ع ) به أخيرا . اما الأول : فهو يدل على جواز البيع إذا كان اصلح ، وهو المدعى . وأورد عليه بجملة من الايرادات الواردة على الخبر الأول ، وقد تقدم ما فيها . وقد يقال : انه يقيد اطلاقه بمفهوم الخبر الأول من حيث التقييد بالحاجة ، فيكون أخص من المدعى . وفيه - مضافا إلى ما تقدم - انه لا مفهوم لكلام الإمام ( ع ) كي يقيد به اطلاق هذا الخبر ، إذ الشرط انما ذكر في السؤال لا الجواب . فالحق في الجواب عنه : انه معرض عنه عند الأصحاب . واما الثاني : فيرد عليه - مضافا إلى ذلك - انه في مقام البيان من حيث الاجتماع والتفرق ، لا في مقام بيان جواز بيع الوقف من حيث هو كي يتمسك باطلاقه . وعن المحقق النائيني « 1 » الجواب عنه بوجه آخر ، وهو : انه يدل
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 351 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141 | السيد محمد صادق الروحاني