شرح
وفيه : انه يمكن فرض صدور الوصية بعنوان الشرط على الموقوف عليهم في ضمن عقد الوقف على أن يعطوا المقدار المعين للموصى له ، فإذا مات الموصى له عادت جميع المنافع إلى الموقوف عليهم كما هو المفروض في الخبر .
الثالث : ما في المكاسب ، وهو : انه يدل على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم ، لا لمجرد كون البيع انفع ، فالجواز مشروط بالامرين « 1 » .
وفيه : ان هذا الجواب يكفي الزاما للخصم ، والا فيمكن الالتزام باعتبار الحاجة ، اي الحاجة إلى نفع زائد ليفي بمؤونته ، وهذه غير الحاجة الشديدة المعدودة من المسوغات بنفسها .
الرابع : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » أيضا ، وهو : ان المراد بالخير يحتمل ان يكون هو الخير الذي بلحاظه يكون الفعل اختياريا ، وهو طلب الفعل لما فيه من الداعي الموافق لغرضه ، والجواز في هذا الفرض مما لم يقل به أحد .
وفيه : ان السائل سأل عن البيع الاختياري الموافق لغرضه ، وليس هذا امرا مبهما كي يحتاج إلى تكراره في الجواب .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 81 .
( 2 ) نفس المصدر .