شرح
الخامس : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » أيضا ، وهو : انه يحتمل إرادة الخيرية بلحاظ ما فرضه السائل من رفع الحاجة .
وقد تقدم الكلام في ذلك .
السادس : ما عن المختلف « 2 » وجماعة « 3 » ، وهو ظهوره في الوقف المنقطع ، ومحل الكلام الوقف المؤبد .
وفيه : ان مقتضى اطلاقه على هذا هو جواز البيع في الطبقات المتوسطة قبل الانقراض ، ومن الواضح عدم الفرق بينه وبين المؤبد حينئذ ، إذ الفرق انما يصلح في الطبقة الأخيرة أو بعد انقراضهم كما لا يخفى .
السابع : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » أيضا ، وهو : ان ظاهره بيع الوقف وصرف ثمنه كيف شاء ، وهذا أيضا مما لا يمكن الالتزام به ، إذ كون المبدل مشتركا والبدل مختصا غير معقول .
وفيه : ان الظاهر منه - كما تقدم - بيع الوقف إذا كان الثمن أزيد نفعا ، فراجع .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 6 ص 289 .
( 3 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ج 2 ص 329 ، وابن فهد في المهذب البارع ج 3 ص 67 ، والمحقق التستري في مقابس الأنوار ص 145 .
( 4 ) المكاسب ج 4 ص 82 .