تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح

الصورة السادسة [ ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة ]

الصورة السادسة : ان يشترط الواقف بيعه عند الحاجة . ففي المسألة أقوال : الأول : نفوذ الشرط وجواز البيع ، ذهب إليه المصنف في محكي الارشاد « 1 » وتوقف فيه في محكي القواعد « 2 » . الثاني : عدم نفوذ الشرط مع افساده للوقف وعدمه ، ذهب إليه جماعة . الثالث : التفصيل بين شرط البيع عند عروض المسوغ له فيجوز وبين غيره فلا ، ذهب إليه في محكي جامع المقاصد « 3 » . الكلام في المقام يقع في موضعين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يقتضيه النص الخاص . اما الأول : فقد يقال بفساد الشرط لوجهين : الأول : انه مخالف لمقتضى العقد ، اما من جهة ان الوقف بمعنى
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 455 . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 269 - 270 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 9 ص 73 .