تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
على جواز بيع الوقف ، مطلقا فالنسبة بينه وبين أدلة المنع هي التباين ، وإذا خصصت أدلة المنع بصورة الخراب انقلبت النسبة بينهما إلى عموم مطلق فيخصص اطلاقه بها . وفيه : انا لا نقول بانقلاب النسبة في شيء من الموارد ، فإذا كانت النسبة هي التباين ، تعين طرحه لوجوه لا تخفى .

الصورة الخامسة [ ان تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة ]

الصورة الخامسة : ان تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة . فقد ذهب جماعة « 1 » إلى جواز البيع في هذه الصورة ، وعن الانتصار « 2 » والغنية « 3 » دعوى الإجماع عليه . واستدل له : بالإجماع ، وبان الضرورات تبيح المحظورات ، وبخبر جعفر المتقدم « 4 » الدال على جواز البيع مع الحاجة بعد تقييد الحاجة بالشديدة للاجماع على عدم كفاية ما دونها من المرتبة .
هامش
( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة ص 652 - 653 ، والسيد المرتضى في الانتصار كما سيأتي ، والشيخ في البسوط ج 3 ص 287 ، وسلار في المراسم ص 197 ، وابن حكؤة في الوسيلة ص 370 ، والراوندي في فقه القرآن ج 2 ص 293 ، وغيرهم ، فلاحظ المكاسب ج 4 ص 43 - 52 . ( 2 ) الإنتصار ص 226 - 227 . ( 3 ) الغنية ص 298 . ( 4 ) خبر جعفر بن حنان ، المتقدم في الصفحة 137 .