شرح
مسألة النخلة المنقلعة على ذلك ، ويكون نظر الشيخ ( رحمة الله عليه ) في افتائه بالجواز إلى الصورة الثانية ، ونظر الحلي ( رحمة الله عليه ) إلى الصورة الأولى ، ويكون النزاع بينهما لفظيا .
الصورة الرابعة [ يكون بيع الوقف انفع وأعود ]
الصورة الرابعة : ان يكون بيع الوقف انفع وأعود للموقوف عليه . لم ينقل القول بجواز البيع في هذه الصورة عن أحد سوى المفيد « 1 » ، ولم يرض المصنف ( رحمة الله عليه ) « 2 » باسناده إليه ، وعليه فلا قائل به . وكيف كان : فالعمدة في المقام خبران : أحدهما : خبر جعفر بن حنان « 3 » عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل وقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من امِّه - إلى أن قال - قلت : فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض ان احتاجوا ولم يكفهم من الغلة ؟ قال ( ع ) : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا « 4 » .هامش
( 1 ) المقنعة ص 652 - 653 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 78 .
( 3 ) في الكافي : جعفر بن حيان .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 35 ح 29 / الوسائل ج 19 ص 190 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24412 8 .