شرح
صور بيع الوقف
- الصورة الأولى وقد اتفقت كلماتهم على جواز بيع الوقف في موارد ، فلا بدَّ من البحث فيها . وتنقيح القول فيه بالبحث في صور المسألة .الصورة الأولى : [ عند خراب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به ]
الأولى : ان يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به . وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لجواز البيع في هذه الصورة بطريقين : الأول : ان المقتضى موجود والمانع مفقود . الثاني : الاستدلال وإقامة الدليل على الجواز . اما الأول : فبتقريب : ان المقتضي للجواز وهو الملك موجود ، فيعمه المقتضي في مقام الاثبات وهو أدلة نفوذ البيع ، والمانع مفقود - بالتفصيل الذي سيمر عليك - فلا بدَّ من البناء على الجواز . وأورد عليه : بان الوقف بذاته مناف لجواز البيع فلا يعقل ارتفاع المانع الا ببطلان الوقفية ، وهو خلاف الفرض ، إذ المفروض جواز بيع الوقف وتبديله وسراية الوقفية إلى بدله . ولكن يدفعه : ان الشيخ ( رحمة الله عليه ) لا يسلم المبنى ، مع أنه على هذا المبنىهامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 61 .