شرح
أيضا يمكن ان يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليك .
وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع : ان أدلة المنع ثلاثة : الإجماع ، وقوله ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف « 1 » .
وقوله ( ع ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله « 2 » .
وشئ منها لا يجري في المقام . اما الإجماع : فواضح .
واما الثاني : فالانصرافه إلى غير هذه الحالة .
واما الثالث : فلانه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها .
مع أنه لو سلم اخذ ابقاء العين في الوقف فحيث ان الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة ، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع ، فكما انه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف ، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك ، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف .
ولكن : يرد على ما ذكره من الانصراف : ان الانصراف الناشئ عن قلة وجود الفرد لا يصلح لتقييد الاطلاق ، مع أن كل عين موقوفة مآلها
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 37 / 35 / الوسائل ج 19 ص 185 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24405 1 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 237 ح 5567 / الوسائل ج 19 ص 175 أبواب أحكام الوقوف ب 2 ح 24386 2 .