تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
أيضا يمكن ان يقال بعدم المنافاة كما سيمر عليك . وقد ذكر في وجه عدم جريان أدلة المنع : ان أدلة المنع ثلاثة : الإجماع ، وقوله ( ع ) : لا يجوز شراء الوقف « 1 » . وقوله ( ع ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله « 2 » . وشئ منها لا يجري في المقام . اما الإجماع : فواضح . واما الثاني : فالانصرافه إلى غير هذه الحالة . واما الثالث : فلانه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في انشاء الوقف وليس عدم البيع منها . مع أنه لو سلم اخذ ابقاء العين في الوقف فحيث ان الوقف تحبيس العين وتسبيل الثمرة ، فهو يختص بصورة امكان الانتفاع ، فكما انه في أول الأمر مع عدم وجود الثمرة لا يتحقق الوقف ، كذلك يتوقف بقائه على استدامة ذلك ، فبنفاد الثمرة يبطل الوقف . ولكن : يرد على ما ذكره من الانصراف : ان الانصراف الناشئ عن قلة وجود الفرد لا يصلح لتقييد الاطلاق ، مع أن كل عين موقوفة مآلها
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 37 / 35 / الوسائل ج 19 ص 185 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24405 1 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 237 ح 5567 / الوسائل ج 19 ص 175 أبواب أحكام الوقوف ب 2 ح 24386 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني