تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
المنافع الفائتة تحت اليد على قول مشهور غير مضمونة ، مع أن العين التالفة تحت اليد مضمونة . الثاني : ما في المكاسب أيضا ، وهو : ان الظاهر من التأدية الايصال إلى المالك ، فيختص باملاك الناس « 1 » . وفيه : ان الظاهر منها التأدية إلى أهله كان هو مالكا أو موردا للانتفاع به . الثالث : ان الضمان انما هو بمعنى اشتغال الذمة بالبدل ، فلا بدَّ وان يفرض شخص مالكا ليكون هو من له الذمة ، ومع عدمه لا معنى لاشتغال الذمة . وفيه : أولا : معنى الضمان كون العين في العهدة واثرها وجوب رد العين ، ومع تلفها رد بدلها ، والقائم مقامها ملكا أو موردا للانتفاع . وثانيا : انه لا مانع من اعتبار كون الكلي في الذمة الذي هو مورد لملك الانتفاع ، فمعنى ضمانه للموقوف عليه اشتغال ذمته بكلي البدل الذي هو مورد لسلطنتهم على الانتفاع ، والتقوم بمن له الذمة يكفي فيه هذا المقدار . فالأظهر : هو الضمان بالاتلاف أو التلف .
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .