شرح
المنافع الفائتة تحت اليد على قول مشهور غير مضمونة ، مع أن العين التالفة تحت اليد مضمونة .
الثاني : ما في المكاسب أيضا ، وهو : ان الظاهر من التأدية الايصال إلى المالك ، فيختص باملاك الناس « 1 » .
وفيه : ان الظاهر منها التأدية إلى أهله كان هو مالكا أو موردا للانتفاع به .
الثالث : ان الضمان انما هو بمعنى اشتغال الذمة بالبدل ، فلا بدَّ وان يفرض شخص مالكا ليكون هو من له الذمة ، ومع عدمه لا معنى لاشتغال الذمة .
وفيه : أولا : معنى الضمان كون العين في العهدة واثرها وجوب رد العين ، ومع تلفها رد بدلها ، والقائم مقامها ملكا أو موردا للانتفاع .
وثانيا : انه لا مانع من اعتبار كون الكلي في الذمة الذي هو مورد
لملك الانتفاع ، فمعنى ضمانه للموقوف عليه اشتغال ذمته بكلي البدل الذي هو مورد لسلطنتهم على الانتفاع ، والتقوم بمن له الذمة يكفي فيه هذا المقدار .
فالأظهر : هو الضمان بالاتلاف أو التلف .
هامش
( 1 ) نفس المصدر السابق .