شرح
واما المورد الثالث : فالظاهر أن حالها حال المسجد ، فإنها من اجزائه ، وتجمعها والعرصة صيغة واحدة ، وبناء الأصحاب على ترتب احكام المسجد عليها من حرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة وغيرهما ما لم يصرح بعدم دخولها في المسجد ، وعليه فلا يجوز بيعها بوجه .
فان أمكن الانتفاع بها في ذلك المسجد ، والا ينتفع بها في مسجد آخر ، وان لم يمكن صرفت في سائر مصالح المسلمين .
وما عن كاشف الغطاء « 1 » من أن لكل أحد حيازتها وتملكها - من جهة ان للموقوف عليهم الانتفاع بها ومنها التملك بالحيازة - ضعيف لما عرفت من عدم قابلية المسجد لذلك .
كما أن ما عن جماعة من الفرق بين عرصة المسجد وبنيانه ، في غير محله .
هامش
( 1 ) شرح القواعد مخطوط ص 84 - 85 .