تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
الثاني : ان فائدة الملك - وهي استحقاق النماءات والمنافع - تكون له ، فيكشف ذلك عن ملك العين . وفيه : ان ملكية المنافع والنماءات ان لم يتعلق بها انشاء مستقل كانت تابعة لملكية العين ، واما إذا تعلق الانشاء بها مستقلا - كما في باب الإجارة - فلا تكشف عن ملكية العين ، والمقام من هذا القبيل ، فان الوقف تسبيل المنافع بالاستقلال . الثالث : ان الوقف من أركانه الموقوف عليه ، اما خاصا أو عاما ، ولو كان مجرد فك الملك لما احتاج إليه . وفيه : ان الاحتياج إليه انما هو من جهة كونه مالكا للمنافع أو الانتفاع لا من حيث كونه فكا للملك . الرابع : ان الوقف لو كان فكا لا تمليكا لما احتاج إلى القبول كالعتق ، مع أنه يتوقف عليه . وفيه : ان الاحتياج إلى القبول انما هو من جهة كون الموقوف موردا ومصرفا للنماءات والانتفاعات . واستدل للقول بانتقاله إلى الله تعالى : بان الوقف إزالة الملك عن المالك على وجه القربة ، فيكون منتقلا إلى الله تعالى ، وهو كما ترى . واستدل للقول الثالث : في الخاص بما تقدم ، وفي العام والجهات بتساوي نسبة كل واحد من المستحقين ، واستحالة ملك كل واحد أو
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110 | السيد محمد صادق الروحاني