شرح
ويمكن ان يستدل له بما اشتمل من النصوص على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهم السلام من قولهم بتا بتلا « 1 » اي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه ، لان البت والبتل بمعنى القطع .
واما الموضع الثاني : فعن الأكثر « 2 » - بل المشهور - : انتقاله إلى الموقوف عليه ، ونقل الحلي « 3 » عن بعضهم : اختيار انتقاله إلى الله تعالى ، وعن المبسوط « 4 » : نسبته إلى قوم ، وعن الشهيد الثاني في المسالك « 5 » ، والعلامة في القواعد « 6 » : التفصيل بين العام والخاص .
وقد استدل لصيرورته ملكا للموقوف عليه بوجوه :
الأول : ان المتلف للعين الموقوفة ضامنا للموقوف عليه ، فلو لم يكن ملكا له لما كان وجه للضمان .
وفيه : انه يكفي في الحكم بالضمان اضافتها إليه ولو بكونها محبوسة عليه لينتفع بها ، فيكون البدل كالمبدل موردا ومصرفا لانتفاعه به .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 249 ح 5593 / الوسائل ج 19 ص 186 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24406 2 .
( 2 ) نسبه إلى الأكثر الشهيد الثاني في المسالك ج 5 ص 376 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 153 .
( 4 ) المبسوط ج 3 ص 287 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 377 .
( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 349 .