تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
ويمكن ان يستدل له بما اشتمل من النصوص على كيفية الوقوف وصدقات المعصومين عليهم السلام من قولهم بتا بتلا « 1 » اي منقطعا عن الواقف ومبانا عنه ، لان البت والبتل بمعنى القطع . واما الموضع الثاني : فعن الأكثر « 2 » - بل المشهور - : انتقاله إلى الموقوف عليه ، ونقل الحلي « 3 » عن بعضهم : اختيار انتقاله إلى الله تعالى ، وعن المبسوط « 4 » : نسبته إلى قوم ، وعن الشهيد الثاني في المسالك « 5 » ، والعلامة في القواعد « 6 » : التفصيل بين العام والخاص . وقد استدل لصيرورته ملكا للموقوف عليه بوجوه : الأول : ان المتلف للعين الموقوفة ضامنا للموقوف عليه ، فلو لم يكن ملكا له لما كان وجه للضمان . وفيه : انه يكفي في الحكم بالضمان اضافتها إليه ولو بكونها محبوسة عليه لينتفع بها ، فيكون البدل كالمبدل موردا ومصرفا لانتفاعه به .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 249 ح 5593 / الوسائل ج 19 ص 186 أبواب الوقوف والصدقات ب 6 ح 24406 2 . ( 2 ) نسبه إلى الأكثر الشهيد الثاني في المسالك ج 5 ص 376 . ( 3 ) السرائر ج 3 ص 153 . ( 4 ) المبسوط ج 3 ص 287 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 5 ص 377 . ( 6 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 349 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني