تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
واما في الأول : فيمكن القول بكون العين للموقوف عليه ، للتعبير عن ذلك في النصوص بالصدقة التي هي الاعطاء مجانا بقصد القربة ، سيما وفي بعضها مثل ما تضمن صدقة الإمام الكاظم ( ع ) « 1 » نسبتها إلى جميع حقه من الأرض الموقوفة ، فإنه لا ينبغي التوقف في استفادة الملك من ذلك كما لا يخفى .

بيع الوقف مع عدم كونه ملكا

إذا عرفت ان للوقف قسمين : أحدهما : ما يكون ملكا للموقوف عليهم ، وثانيهما : ما لا يكون ملكا لهم بل هو فك وتحرير ، فاعلم : انه يقع الكلام في مقامين : الأول : في بيع ما لا يكون ملكا في الموارد التي لو كانت ملكا كان يجوز بيعها ، والتي سيأتي ذكرها في المقام الثاني . الثاني : في ما يكون ملكا لهم . اما المقام الأول : فقد قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) : واما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه لعدم الملك . . . الخ « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 53 ح 8 / الوسائل ج 19 ص 202 أبواب الوقوف والصدقات باب 10 ح 24427 4 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 54 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني