شرح
الثاني : انه ان صح لزم ان لا يحصل الجزم بشئ من العقود التي لم يتعين فيها العوضان ، ولا بشئ من الاحكام والآثار المترتبة على ذلك .
وفيه : ان الجزم بالعقد وبما يترتب عليه من الآثار والاحكام متحقق ، وانما المفقود الجزم بوقوعه لشخص معين ، هذا مما لا دليل على اعتباره ، مع أنه يمكن ان يقال بان الجزم بذلك أيضا متحقق وهو وقوعه لمن يعين بعد ذلك . فتأمل .
الثالث : ان الأدلة لا تشمل العقد المبهم لانصرافها إلى ما هو الشائع المعروف من الشريعة والعادة .
وفيه : ان الانصراف الناشئ عن شيوع فرد وندرة أخر لا يصلح لتقييد الاطلاق .
الرابع : انه لا دليل على تأثير التعيين المتعقب .
وفيه : انه ان كان هناك ما يمكن ان يستشهد به للتعيين - ولو مع الاحتياج إلى اذن الحاكم الشرعي - والا فيرجع إلى أدلة القرعة التي هي المرجع في هذه الموارد ، فإذا لا دليل على اعتبار التعيين .
واما القول الثاني : فقد استدل له الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) : بان الكلي ما لم يضف إلى ذمة شخص معين لا يكون مالا فتعين الشخص في الكلي انما
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 299 .