شرح
يحتاج إليه لتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعيين صاحب الذمة .
وفيه : ان المفهوم الكلي ما لم يضف إلى الذمة لا تعتبر له المالية ، ولكن كما له المالية إذا أضيف إلى ذمة شخص معين كذلك له المالية إذا أضيف إلى ذمة الكلي أو أحد الشخصين مع صيرورة من في ذمته معينا بعد ذلك اما بالقرعة أو بالتعيين .
فالحق انه لا دليل على اعتبار التعيين مطلقا .
ثم إن هناك نزاعا آخر وهو : انه في البيع الشخصي أو الكلي المضاف إلى ذمة شخص معين لو قصد البيع اي أوقعه لغير المالك ولغير من في ذمته فهل يبطل البيع كما يظهر من المقابيس « 1 » ؟ .
أم يصح ويلغو قصد كونه عن غير المالك كما ذهب إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) ؟
أم يصح ويقع عنه ؟ وجوه :
وحق القول في المقام : انه ان بنينا على أن حقيقة البيع هو الاعطاء لا مجانا - كما هو الحق - ففي الصور المفروضة المذكورة في المكاسب « 2 » - من بيع مال نفسه عن غيره ، وبيع مال غيره عن نفسه - وبيع مال غيره عن غيره - : ان كان ذلك مع اذن المالك ومن يشتري له أو اجازته صح على ما أوقعه ، والا بطل لذلك .
هامش
( 1 ) نقله عن مقابس الأنوار : الشيخ الأنصاري في المكاسب ج 3 ص 301 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 301 .