تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
واما بناءً على ما بنى عليه الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) وفاقا لجمع من أن البيع حقيقته متقومة بالمعاوضة ويلزم فيه دخول العوض في كيس من خرج عن كيسه المعوض ، فإن لم يقصد المعاوضة بطل العقد ، وان قصدها فإن كان مراده من قصده وقوع البيع لغير المالك رجوع نفعه إليه بمعنى ان يهبه بعد المعاملة ، فلا كلام ، وان كان مراده منه دخول العوض في كيسه فيمكن تصحيحه والالتزام بلغوية القصد المزبور بالتقريب الذي سيأتي في مبحث الفضولي . وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات القوم في المقام .

تعيين الموجب لخصوص المشتري والقابل لخصوص البائع

المبحث الرابع : في تعيين الموجب لخصوص المشتري والقابل لخصوص البائع . وملخص القول فيه : ان الكلام وقع في موارد : الأول : في أنه هل تصح المعاملة مع عدم علم البائع مثلا بان مخاطبه هو المشتري بالأصالة ، أو انه وكيل عنه أو ولي عليه . وبعبارة أخرى : هل يجب ان يكون عالما بمن ينتقل إليه ماله وينتقل
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 15 3 .