تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
ماله إليه أم يفصل بين العقود . والحق في هذا المقام هو التفصيل بين البيع ونحوه والنكاح وشبهه ، فإنه في النكاح تختلف الرغبات باختلاف الطرفين ، كما أنه في الوقف تختلف الاغراض باختلاف الموقوف عليهم ، فيلزم التعيين . واما في البيع : فلا يختلف الغرض باختلاف المالك ، بل الركن فيه العوضان ، وعليه فلا يجب فيه التعيين . نعم لا يبعد القول بوجوب التعيين في صورة كون العوض هو الكلي في الذمة ، فإنه تختلف الاغراض باختلاف من في ذمته ذلك ، مع أنه من جهة اعتبار معلومية العوض لابد من تعيين من في ذمته الكلي لاختلاف ما في الذمم باختلافها . المورد الثاني : في أنه هل يكون للكلام ظهور في كون المخاطب طرف المعاملة بالأصالة فليس له ان يقبل عن غيره ، أو لا ظهور له في ذلك ذاتا ، أو لقرينة نوعية صارفة عن ظهوره الذاتي ، أم هناك فرق بين المعاملات . والأظهر هو الأخير والصحيح في وجهه ما افاده الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وحاصله : ان في البيع ونحوه قرينة نوعية صارفة عن ظهور الكلام في كون المخاطب به هو طرف المعاملة بالأصالة ، وتلك القرينة هي ان
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 303 .