تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
الأول « 1 » : ان الآية والنصوص المتقدمة مختصة بالمعاملة في الأشياء الخطيرة بقرينة مناسبة الحكم والموضوع . بتقريب : انها بمناسبة الحكم والموضوع تدل على عدم نفوذ امر الصبي فيما له شأن يتفاوت فيه كامل العقل وغيره ، وهو انما يكون في الأشياء الخطيرة دون المحقرات التي لها ثمن معين لا يتفاوت في الصغير والكبير . وفيه : ما تقدم من أن كمال العقل انما هو من قبيل الحكمة لا العلة ، والا فرب غير بالغ أكمل عقلا من البالغ . الثاني « 2 » : لزوم الحرج من تصدي البالغين لجميع المعاملات حتى المعاملة على المحقرات . وفيه : ان لزوم الحرج من كونهم مستقلين في المعاملة ممنوع ، نعم لا ننكر لزومه من منعهم عن المعاملة مطلقا ، ولكن قد مر أن الأظهر جواز معاملاتهم في صورة اذن الأولياء حتى في المجللات . الثالث « 3 » : ان سيرة أهل العرف من كل ملة ونحلة جرت على ايكال المعاملات في المحقرات إلى الصبيان .
هامش
( 1 ) راجع حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 25 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : ج 3 ص 46 . ( 3 ) مقابس الأنوار : ص 113 .