شرح
وان شئت قلت : ان المبرء للذمة أداء مال الغير فتبرأ الذمة وان امر بالقاء ماله في البحر فالقاه .
وان كان المال مال الصبي فان اذن له الولي في اقباضه أو اذن الصبي في قبضه برئت ذمته لأنه قبض الولي .
وما افاده العلامة « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وان اذن الولي ، غير تام ، لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي .
وان كان بدون اذنه لا يجوز لعدم العبرة بقبضه مستقلا .
وان كان كليا ، فإن كان بدون اذن الولي - ان كان ماله أو مال الصبي - أو بدون اذن مالكه - ان كان لغيرهما - لم تبرأ ذمته وبقى المقبوض على ملكه .
وان كان مع اذنه ، كان ذلك قبضا معينا للكلي ، ولا أقل من كونه توكيلا منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده ثم دفعه إلى الصبي . فافهم واغتنم .
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة
ومنها : معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة وقد استدل لنفوذها بوجوه :هامش
( 1 ) نهاية الاحكام : ج 2 ص 455 .