تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وان شئت قلت : ان المبرء للذمة أداء مال الغير فتبرأ الذمة وان امر بالقاء ماله في البحر فالقاه . وان كان المال مال الصبي فان اذن له الولي في اقباضه أو اذن الصبي في قبضه برئت ذمته لأنه قبض الولي . وما افاده العلامة « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أن ذلك تضييع لمال الصبي فلا يجوز وان اذن الولي ، غير تام ، لعدم كونه تضييعا بل اقباض للولي . وان كان بدون اذنه لا يجوز لعدم العبرة بقبضه مستقلا . وان كان كليا ، فإن كان بدون اذن الولي - ان كان ماله أو مال الصبي - أو بدون اذن مالكه - ان كان لغيرهما - لم تبرأ ذمته وبقى المقبوض على ملكه . وان كان مع اذنه ، كان ذلك قبضا معينا للكلي ، ولا أقل من كونه توكيلا منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده ثم دفعه إلى الصبي . فافهم واغتنم .

معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة

ومنها : معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة وقد استدل لنفوذها بوجوه :
هامش
( 1 ) نهاية الاحكام : ج 2 ص 455 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني