تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
لكل من الامرين . وثانيا : ان هناك شاهدا على خلاف ذلك فان مجرد الفرق بين الصبي والبالغ في المؤاخذة واختلاف حكمهما لا يصحح اسناد رفع القلم إليه كما لا يخفى ، فالصحيح في وجه خروجه قيام الدليل الخاص عليه المخصص لعموم رفع القلم .

[ النجاسة ]

ومنها : انه إذا لاقى جزء من بدنه مع النجاسة ينجس ، ولو تحقق في حقه سبب الجنابة يجنب ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . والوجه في ذلك عدم شمول حديث رفع القلم لهما في نفسه ، وذلك لأنه يعتبر ان يكون الحكم المرفوع به مترتبا على فعل الصغير بما هو ، فلا يعم مثل النجاسة المترتبة على الملاقاة والجنابة المترتبة على سببها بلا دخل لفعل الصبي فيه ، واما عدم شمول ما دلَّ على أنه لا يجوز امر الصبي لهما فواضح .

[ القبض ]

ومنها : القبض . وملخص القول فيه : ان القبض ربما يكون معينا للكلي وآخر يكون قبضا لمال معين . وعلى التقديرين : ربما يكون جزء السبب المملك كما في بيع
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 1 ص 181 ، المهذب البارع : ج 1 ص 148 ، مسالك الأفهام : ج 1 ص 51 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90 | السيد محمد صادق الروحاني