تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
الصرف والهبة ، وربما لا يكون كذلك ، وعلى التقدير : ربما يكون بإذن الولي وقد يكون بغير اذنه ، فقد يقال بترتب الأثر على قبضه مطلقا . واستدل له السيد « 1 » : بالسيرة عليه في الصدقات ، وباطلاق نصوص الكفارة الدال على جواز اعطائها بيد الصغير « 2 » ، وبما في الزكاة الدال على جواز اعطائها بالصغير « 3 » . ولكن المتيقن من السيرة اعطائها بإذن الولي ، ونصوص الكفارة والزكاة واردة في مقام بيان حكم أخر لا يصح الاستدلال بها في المقام ، ففي الجواهر « 4 » : ثم لا يخفى ان المراد من اعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بان يسلم بيد وليهم . والحق في المقام ان يقال : ان المقبوض ان كان شخصيا ، فإن لم يكن مال الصبي ولم يأذن المالك في القبض لا كلام في عدم كونه مبرءا للذمة ، وان اذن مالكه في القبض كان ذلك مبرءا للذمة ، لان ذلك قبض منه واستيلاء على المال ، إذ القبض الذي يترتب عليه الأثر ليس هو الاخذ باليد خاصة بل هو الاستيلاء على المقبوض المتحقق في الفرض .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 115 . ( 2 ) الوسائل : ج 22 ص 387 ب 17 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات . ( 3 ) الوسائل : ج 9 ص 226 - 227 ب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 15 ص 384 .