تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
غير مشمول لها . وفيه : أولا : ان عموم رفع القلم في ذلك الحديث لا محذور فيه ، ومجرد تطبيقه على مورد خاص لا يصلح قرينة لعدم إرادة العموم منه . وثانيا : انه لا وجه لصيرورته مسقطا لعموم سائر الروايات . رابعها : ان حديث رفع القلم لوروده مورد الامتنان يختص بما في رفعه منة ولا منة على الأمة في رفع الضمان لكونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الكبير . افاده المحقق الأصفهاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) . وفيه : انه لا قرينة لكونه واردا مورد الامتنان ، بل لازم ذلك عدم شموله لبيعه ، إذ ليس في رفع حليته منة على الصبي ، فالعمدة في استثنائه الإجماع ان ثبت وكان تعبديا .

[ التعزير ]

ومنها : التعزير . وقد أفاد الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) في وجه خروجه : ان المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي كالتعزير . وفيه أولا : انه لا شاهد لهذا التخصيص بل مقتضى عمومه شموله
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للأصفهاني : ج 2 ص 23 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 284 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 89 | السيد محمد صادق الروحاني