تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
وفيه : أولا : ان الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم . وثانيا : انه غير آب عن التخصيص ، هذا على فرض جواز تلك التصرفات والا فالامر أسهل . الرابع : السيرة التي ادعاها سيد الرياض « 1 » على ما نقل عنه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، والانصاف انه لا ينبغي التشكيك فيها ، الا ان المتيقن منها المعاملة باذن الأولياء ، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد ، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين . الخامس : خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال : نهى رسول الله ( ص ) عن كسب الإماء فإنها ان لم تجد زنت الا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه ان لم يجد سرق « 3 » . فان حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته . وأجاب عنه الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه محمول على موارد عدم معاملة نافذة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 8 ص 116 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 287 - 288 . ( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 163 ب 33 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح 1 رقم 22251 ، الكافي : ج 5 ص 128 ح 8 . ( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 287 .