شرح
وفيه : أولا : ان الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم .
وثانيا : انه غير آب عن التخصيص ، هذا على فرض جواز تلك التصرفات والا فالامر أسهل .
الرابع : السيرة التي ادعاها سيد الرياض « 1 » على ما نقل عنه الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، والانصاف انه لا ينبغي التشكيك فيها ، الا ان المتيقن منها المعاملة باذن الأولياء ، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد ، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين .
الخامس : خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قال : نهى رسول الله ( ص ) عن كسب الإماء فإنها ان لم تجد زنت الا أمة قد عرفت بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه ان لم يجد سرق « 3 » .
فان حصر كراهة التصرف فيما اكتسبه الغلام بما إذا لم يحسن صناعة بيده واحتمل سرقته أقوى شاهد على نفوذ معاملاته .
وأجاب عنه الشيخ « 4 » ( رحمة الله عليه ) : بأنه محمول على موارد عدم معاملة نافذة
هامش
( 1 ) رياض المسائل : ج 8 ص 116 .
( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 287 - 288 .
( 3 ) الوسائل : ج 17 ص 163 ب 33 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح 1 رقم 22251 ، الكافي : ج 5 ص 128 ح 8 .
( 4 ) المكاسب : ج 3 ص 287 .