تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
يتدارك ، ولا يكون ذلك من بيت المال ، فلابد وأن يكون من مال الصبي أو من العاقلة ، فحيث ان القلم مرفوع عن الصبي فيكون من العاقلة . وهذا مضافا إلى مخدوشيته في نفسه ، إذ اي دليل على لزوم التدارك ، ثم اي دليل على عدم كونه من بيت المال ، واي دليل على الدوران المزبور ، ان لازم ذلك تعليل ثبوت أحد الضدين بنفي الضد الاخر ، وهو كما ترى . واما الثاني : اي عدم كونه معلولا ، فلمخالفته في كيفية التعبير من حيث الاشتمال على كلمة قد الدالة على تحقق مدخولها وخلو جملة تحمله العاقلة عنها ، مضافا إلى أنه من المعلوم ان هذه الجملة اي جملة عمدهما خطأ ليست في مقام بيان امر تكويني بل متضمنة لبيان امر تشريعي ، وعليه فيتحد مفادها مع مفاد رفع القلم ، فلا وجه لجعل أحدهما علة للاخر . والحق في المقام ان يقال : ان عمدهما خطأ متكفل في نفسه لبيان حكمين بنحو الاجمال ، وقد بينهما الإمام ( ع ) بجملتين أخريين : أحدهما : ثبوت الدية على العاقلة ، والاخر عدم ثبوت شيء على الصبي ، وبين الأول بقوله تحمله العاقلة والثاني بقوله وقد رفع فهاتان الجملتان تفسير ان للجملة الأولى من دون ان يكون هناك علية أو معلولية . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان المستفاد من الأدلة بطلان عقد الصبي إذا كان مستقلا ، وصحته إذا كان بإذن الولي أو اجازته .