تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي ، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي . هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجري الصيغة ، خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف هو الولي ، والا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح . الثالث : النصوص الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز امر الصبي في البيع والشراء « 1 » . وتقريب الاستدلال بها : انها بالاطلاق تدل على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع اذن الولي ، فتدل على البطلان حتى بالمعنى الأخير . وأورد عليه المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بأنها في مقام بيان ان الاحتلام شرط في نفوذ امر الصبي وليست في مقام بيان عدم نفوذ امره قبله ولو مع اذن الولي وفيه ان بعض تلك النصوص منطوقه يدل على عدم نفوذ امره قبله ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين اذن الولي وعدمه . والحق ان يقال : ان دلالتها على بطلان عقد الصبي بالمعنيين الأولين لا تنكر ، الا انها لا تدل على البطلان بالمعنى الأخير ، إذ لو كان
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 360 - 361 ب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وج 18 ص 410 - 412 ب 2 من أبواب كتاب الحجر . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 359 .