تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وفيه : ان ما هو المشهور انما هو ثبوت الوضع في حقه في الجملة في قبال عدم ثبوت التكليف اللزومي بقول مطلق لا ثبوت الأحكام الوضعية في حقه مطلقا ، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي . ثالثها : ما في المكاسب « 1 » أيضا ، وهو : انه لو سلمنا اختصاص الأحكام الوضعية أيضا بالبالغين ، لكن لا مانع من كونه جزء السبب للملكية بعد البلوغ بان يكون الجزء الآخر البلوغ ، ومع ذلك ليس للطرف الآخر نقض العقد لكون العقد موضوعا لوجوب الوفاء ، وان لم يؤثر في الملكية كما في معاملة الفضولي مع الأصيل ، فإنه يجب على الثاني الوفاء بالعقد مع عدم حصول الملكية . وبهذا البيان اندفع ايراد المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) عليه بأنه : لا يمكن التفكيك في الآثار بين البالغ وغيره ، إذ لو أفاد عقد الصبي الملكية فلا يمكن ان لا يؤثر فعلا ويصير ذا اثر بعد البلوغ . وفيه : انه بعد الالتزام باختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين لا سبيل إلى الالتزام بكون عقده جزء المؤثر . رابعها : ما افاده المحقق الإيرواني « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : ان المراد بالقلم
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 278 . ( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 360 . ( 3 ) تعليقات على المكاسب : ج 2 ص 16 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني