تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ولو مع اذن الولي ، وهي وان اختصت بأمواله الا انه يكفي في منعه عن التصرفات في مال غيره عدم القول بالفصل . الثاني : حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الضبيان عن أمير المؤمنين ( ع ) في سقوط الرجم عن الصبي : اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم . . . الحديث « 1 » . وروي عن قرب الإسناد عن علي ( ع ) في سقوط القصاص والدية في ماله : وقد رفع عنهما القلم « 2 » . وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة ؟ قال ( ع ) : إذا اتى عليه ثلاث عشر سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم . . . الحديث « 3 » . ونحوها غيرها . وعن الشيخ في المبسوط في مسألة الاقرار « 4 » : ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم ، وأورد عليه بايرادات :
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 45 ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 رقم 81 ، وراجع الخصال : ص 93 - 94 ح 40 . ( 2 ) الوسائل : ج 29 ص 90 ب 36 من أبواب القصاص في النفس ح 2 رقم 35225 ، قرب الإسناد : ص 155 ح 569 . ( 3 ) الوسائل : ج 1 ص 45 ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 رقم 82 ، الاستبصار : ج 1 ص 408 ب 247 ح 2 . ( 4 ) المبسوط : ج 3 ص 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني