تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
أحدها : ما في المكاسب « 1 » وهو : ان الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل الاحكام . وفيه : أولا : انه لا شاهد لهذا الحمل ، بل الظاهر منه قلم جعل الاحكام ، ولا أقل من الاطلاق . وثانيا : ان مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية ، وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف ، بل من قبيل الحكم الوضعي . وثالثا : ان المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه ، وان كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح الا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي . ثانيها : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وهو : ان المشهور على الألسنة ان الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين ، فلا مانع من كون عقده سببا فعليا للوجوب التعليقي - اي وجوب الوفاء بعد البلوغ - ويكون هذا الوجوب منشأ انتزاع الوضع لعدم اختصاص منشأه بالوجوب الفعلي المنجز .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 278 . ( 2 ) المكاسب : ج 3 ص 278 .