تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وانما يصح العقد إذا صدر عن مكلف .
شرح

[ شرائط المتعاقدين ]

[ البلوغ ]

عقد الصبي

المقصد الرابع : في شرائط المتعاقدين . وهي : البلوغ ، والعقل ، والقصد والاختيار . ( و ) قول المصنف ( رحمة الله عليه ) ( انما يصح العقد إذا صدر عن مكلف « 1 » ) إشارة إلى جميع ذلك . وتنقيح القول : بالبحث في مسائل :

[ بطلان عقد الصبي والاستدلال عليه ]

الأولى : المشهور كما عن الدروس « 2 » ، والكفاية « 3 » : بطلان عقد الصبي . أقول : معاملة الصبي تتصور على وجوه : الأول : كونه مستقلا فيها كان ذلك في أمواله أو في أموال غيره ، اذن الولي أم لم يأذن . الثاني : ما إذا اذن الولي مع كون المعاملة مستندة إليه ويكون من قبيل الوكيل المفوض .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : ص 120 . ( 2 ) الدروس : ج 3 ص 192 . ( 3 ) كفاية الأحكام : ص 89 .