تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
الثاني : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الاخر . الثالث : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية . اما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الإجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية مثلا هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة . واما المورد الثاني : ففيه أقوال : الأول : الصحة مطلقا . الثاني : عدم الصحة كذلك . الثالث : التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع ، بحيث لا قائل بصحته ، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة ، وبين غيره فالصحة . وقد ابتنى الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) الأولين على أن الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، فالايجاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس ، أم هي
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 178 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 62 | السيد محمد صادق الروحاني