شرح
الثاني : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الاخر .
الثالث : في ما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية .
اما الأول : فالظاهر صحة العقد كما هو مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقن من الإجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية مثلا هو غير المقام الصادر فيه الايجاب والقبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما أنشأه ، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة .
واما المورد الثاني : ففيه أقوال :
الأول : الصحة مطلقا .
الثاني : عدم الصحة كذلك .
الثالث : التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع ، بحيث لا قائل بصحته ، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة ، وبين غيره فالصحة .
وقد ابتنى الشيخ الأعظم « 1 » ( رحمة الله عليه ) الأولين على أن الاحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية ، فالايجاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا بمنزلة إشارة الأخرس ، أم هي
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 178 .