تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
الا انه حيث عرفت انحصار المدرك لهذا الشرط بالإجماع ، فمثل هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الإجماع للتعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه ، فيتعين الرجوع إلى المطلقات والعمومات الدالة على الصحة .

اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول

السادسة : ذكر غير واحد « 1 » : أنه من جملة شروط العقد التطابق بين الايجاب والقبول . أقول : ان اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من القضايا التي قياساتها معها ، فإنه مع عدم التطابق - كما لو أنشأ أحدهما بعنوان البيع وقبل الاخر بعنوان الهبة - لا يتحقق العقد فإنه مع عدم ورود الالتزامين على مورد واحد لا يكونان مرتبطين ، ومع عدم الربط لا يصدق عليهما عنوان العقد . وان شئت قلت : ان القبول قوامه بالرضا بالايجاب ، بل هو حقيقته ، فمع عدم كونه قبولا لما أنشأه الموجب لما كان قبولا ، فلا يتحقق العقد ، بل كانا ايقاعين غير مرتبطين .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 17 ، الدروس : ج 3 ص 191 ، جامع المقاصد : ج 4 ص 60 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53 | السيد محمد صادق الروحاني