شرح
شرعا أو عرفا . تام ، وان مراده ما ذكرناه ، لا ان مراده كون التنجيز من شرائط الصيغة ، فلا يرد عليه ما افاده السيد في الحاشية « 1 » بقوله : مقتضى ما ذكره العلامة والشهيد من كون الوجه اعتبار الجزم البطلان في هذه الصورة أيضا .
[ وجود الفرق بين الأمور التي تتوقف صحة العقد عليها وعدمه ]
الثالث : هل هناك فرق بين الأمور التي تتوقف صحة العقد عليها فلا مانع من تعليق العقد عليها ، وبين ما لا تتوقف صحة العقد عليه فالتعليق عليه مبطل أم لا ؟ وجهان : قد استدل للأول الشيخ الأكبر في محكي المبسوط « 2 » : بان التعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه ليس الا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد ، فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه . واستدل المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) له بالانصراف « 3 » . وهذان الوجهان وان كانا فاسدين - اما الثاني : فلما تقدم . واما الأول فلان المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام ، فالمعلق في كلام المتكلم غير معلق في الواقع على شيء كما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) .هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي : ج 1 ص 92 .
( 2 ) المبسوط : ج 2 ص 385 .
( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 253 .