شرح
دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد .
يرد عليه : انه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آية أو رواية ، ولم يحرز كون الجهل بحصول الشرط هو العلة لذلك لا فيما إذا كان البطلان من جهة الوجوه المتقدمة . فراجع .
واما ان كان المعلق عليه امرا حاليا مشكوك الحصول ، أو كان استقباليا كذلك مع كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخر ، كان المعلق عليه مما تتوقف صحة العقد عليه أم لا فالظاهر شمول معقد الإجماع لهما فلا حظ .
تنبيهات :
وينبغي التنبيه على أمور :[ هل يكون شرط التنجيز من شرائط الصيغة أم يرجع إلى المعنى المقصود ]
الأول : انه هل يكون هذا الشرط من شرائط الصيغة كالعربية كما يظهر من بعض كلماتهم واليه يشعر ما في المكاسب « 1 » في أخر المسألة : فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجيز ، أم يرجع هذا الشرط إلى المعنى المقصود بان يعتبر في المعاملة ان لا يكون القصد إليها معلقا على امر ، كما هو صريح المحققهامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 173 .