تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد . يرد عليه : انه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آية أو رواية ، ولم يحرز كون الجهل بحصول الشرط هو العلة لذلك لا فيما إذا كان البطلان من جهة الوجوه المتقدمة . فراجع . واما ان كان المعلق عليه امرا حاليا مشكوك الحصول ، أو كان استقباليا كذلك مع كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخر ، كان المعلق عليه مما تتوقف صحة العقد عليه أم لا فالظاهر شمول معقد الإجماع لهما فلا حظ .

تنبيهات :

وينبغي التنبيه على أمور :

[ هل يكون شرط التنجيز من شرائط الصيغة أم يرجع إلى المعنى المقصود ]

الأول : انه هل يكون هذا الشرط من شرائط الصيغة كالعربية كما يظهر من بعض كلماتهم واليه يشعر ما في المكاسب « 1 » في أخر المسألة : فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط وقلنا بعدم جواز تعليق الانشاء على ما هو شرط فيه فلا بد من ابرازه بصورة التنجيز ، أم يرجع هذا الشرط إلى المعنى المقصود بان يعتبر في المعاملة ان لا يكون القصد إليها معلقا على امر ، كما هو صريح المحقق
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 173 .