شرح
وبالجملة : اعتبار التطابق من الواضحات .
انما الكلام في تطبيق هذه الكبرى الكلية على مواردها : فان عدم التطابق في بعض الموارد واضح لا يحتاج إلى بيان ، كما لو اختلفا في عنوان المعاملة أو في أركانها وهي المبيع والثمن في البيع ، مثل ما لو باع العبد بمائة دينار وقبل بيع الجارية ، كما أن تحقق التطابق في بعض موارد أخر واضح ، كما لو اختلفا من حيث اللفظ مع اتحاد المعنى كأن يقول البائع بعتك ، فقال : قبلت الشراء .
ومحل الخلاف موارد :
منها : ما إذا أوجب البائع مشروطا بشرط وقبل القابل البيع بلا شرط .
ومنها : ما إذا أوجب البائع البيع لشخصين فقبل أحدهما نصف المبيع بنصف الثمن .
ومنها : ما لو باع البائع شيئين بثمن معين فقبل القابل أحدهما بنصف الثمن .
اما الأول : فصريح الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، والمحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) : بطلان البيع من جهة عدم المطابقة .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 175 .
( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 257 .