شرح
المحاذير المتقدمة حتى الإجماع ، بل لعل الإجماع « 1 » قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما .
واما ان كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما لا يتوقف عليه صحة العقد ، أو كان امرا استقباليا كذلك مع كون الشرط بنحو الشرط المتأخر ، فلا يجري فيهما شيء من الوجوه المتقدمة سوى ما افاده المحقق النائيني « 2 » من دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها ، والظاهر أنهما غير داخلين في معقد الإجماع ، فلا ينبغي التوقف في عدم البطلان فيهما .
واما ان كان المعلق عليه امرا استقباليا معلوم الحصول مع كون الشرط على نحو الشرط المقارن فمقتضى الوجه الثاني والثالث والخامس بطلانه ، وكذلك مقتضى الوجه الرابع هو ذلك لو كان المعلق عليه مما لا تتوقف صحة العقد عليه ، وقد عرفت عدم تمامية شيء منها ، واما الإجماع فالمتيقن منه غيرهما فلا وجه للحكم بالبطلان .
وما ذكره الشهيد ( رحمة الله عليه ) في محكي قواعده « 3 » من الحكم بالبطلان في الصورتين معللا بان الجزم ينافي التعليق لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف لأن الاعتبار بجنس الشرط
هامش
( 1 ) راجع منية الطالب : ج 1 ص 254 - 255 ، ومصباح الفقاهة : ج 2 ص 330 - 331 .
( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 253 .
( 3 ) القواعد والفوائد : ج 1 ص 65 ، قاعدة 35 .