شرح
أريد به الجزم بالمنشأ في نظره - اي تحقق الملكية الاعتبارية جزما - فهو محل الكلام ، وان تمسك بالإجماع على اعتباره ، فسيأتي الكلام فيه .
الثاني : ان الأسباب الشرعية توقيفية لابد فيها من الاقتصار على المتيقن ، وهو العقد الخالي عن التعليق .
وفيه : ان هذا يتم إذا لم تكن هناك عمومات ومطلقات من قبيلأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوأَوْفُوا بِالْعُقُودِوالمفروض وجودها .
الثالث : انه يلزم تخلف المنشأ عن الانشاء وهو غير معقول .
وفيه : ان هذه شبهة أوردوها على الواجب المشروط وقد أجبنا عنها في حاشيتنا على الكفاية « 1 » مفصلا ، ونقتصر في المقام على الإشارة إلى وقوع ذلك الذي هو أدل دليل على امكانه ، لاحظ الوصية والنذر والتدبير والواجب المشروط .
الرابع : ما عن المحقق النائيني « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو : انصراف العقود إلى العقود غير المعلقة المتعارفة بين عامة الناس ، فلا تشمل أدلة العقود والعناوين العقد المعلق .
وفيه : مضافا إلى أن التعارف لا يوجب الانصراف المقيد للاطلاق ،
هامش
( 1 ) هذا الكتاب لم يطبع للمؤلف ولا زال مخطوطا .
( 2 ) منية الطالب : ج 1 ص 253 .