شرح
الزمان والزماني ، مثلا الدار في هذه السنة ليست غير الدار في السنة الآتية ، فإذا كان متعلق المنشأ جوهرا خارجيا لا يعقل التعليق فيه ، فإن كان هناك تعليق وشرط فلابد وان يرجع إلى المنشأ ، ولعل هذا هو وجه الفرق بين الإجارة والبيع ، حيث لم يقع الخلاف في صحة التعليق فيها على بعض الوجوه المتقدم مع اتفاقهم على بطلان التعليق في البيع وعدم امكان تصحيحه بوجه .
فمحل الكلام انما هو التعليق في المنشأ .
وقبل الشروع في البحث فيه وبيان وجوه المنع لا بد من التنبيه على امر وهو : ان ما صرح به الشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) في المقام في بيان صحة التعليق في المنشأ بقوله : فلا ريب في أنه متصور وواقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والايقاعات .
ينافي ما نسب إليه في التقريرات في مبحث الواجب المشروط من امتناعه « 2 » .
وكيف كان : فصور التعليق في المنشأ على ما ذكره الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) ثمان ، الا ان الظاهر أنها اثنتا عشرة وذلك لان المعلق عليه ان كان امرا
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ص 170 .
( 2 ) راجع كتاب المكاسب والبيع : ج 1 ص 292 .
( 3 ) المكاسب : ج 3 ص 166 .