تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
حاليا فتارة : يكون معلوم التحقق ، وأخرى : يكون مشكوك التحقق . وعلى التقديرين فتارة : يكون مما له دخل في صحة العقد ، وأخرى : لا يكون دخيلا فيه . وان كان امرا استقباليا فهذه التقادير الأربعة تتصور فيه ، بإضافة انه على اي تقدير ربما يكون القيد مأخوذا فيه على نحو الشرط المتأخر ، بمعنى انه ينشأ الملكية الفعلية على فرض تحقق ذلك الامر في المستقبل ، وربما يكون بنحو الشرط المقارن ، بمعنى انه ينشأ الملكية على تقدير بعد تحققه . فإن كان المعلق عليه امرا استقباليا مشكوك الحصول ، ولم تكن صحة العقد متوقفة عليه ، وكان التعليق بنحو الشرط المقارن ، فالظاهر أنه مورد اتفاق الأصحاب القائلين بمبطلية التعليق ، فلو كان الإجماع تعبديا كان هو الحجة في المقام ، ولا دليل عليه سوى ذلك . فإنه قد استدل للبطلان - بغير الإجماع - بوجوه : الأول : ما عن جماعة « 1 » ، وهو اعتبار الجزم في العقد ، وهو مناف للتعليق . وفيه : انه ان أريد به الجزم بالانشاء فهو حاصل كما هو واضح ، وان
هامش
( 1 ) الروضة البهية : ج 6 ص 380 ، جامع المقاصد : ج 8 ص 54 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45 | السيد محمد صادق الروحاني