تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح

ومن الشرائط التنجيز في العقد

الخامسة : صرح جماعة منهم الشيخ « 1 » ، والحلي « 2 » ، والمصنف « 3 » ، وجميع من تأخر عنه كالشهيدين « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » ، وغيرهم « 6 » : بأنه يعتبر في العقد التنجيز ، بان لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط ، بان يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة وجود ذلك الشئ لا في غيرها . وفي المكاسب « 7 » : والظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد ، وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه « 8 » . وتنقيح القول في المقام : ان المعلق بحسب التصوير العقلي أحد أمور ثلاثة :
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 399 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 430 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط ق : ج 2 ص 114 وص 415 ، قواعد الأحكام : ج 2 ص 155 وج 3 ص 10 . ( 4 ) الدروس : ج 2 ص 264 ، مسالك الأفهام : ج 4 ص 360 . ( 5 ) جامع المقاصد : ج 8 ص 181 وج 9 ص 14 - 15 وج 12 ص 77 . ( 6 ) شرائع الاسلام : ج 2 ص 457 ، كفاية الأحكام : ص 119 . ( 7 ) المكاسب : ج 2 ص 163 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 3 ص 274 ، إيضاح الفوائد : ج 3 ص 310 ، كفاية الأحكام : ص 140 ، كشف اللثام : ج 7 ص 48 .