تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
وفيه : أولا : النقض بالزمان القصير الفاصل بين الايجاب والقبول قهرا في جميع الموارد ، فإنه لا فرق في هذا المحذور بين الزمان القصير والطويل . وثانيا : ان الخلع في اعتبار الموجب وان تحقق من حين الايجاب الا ان اللبس في اعتباره أيضا كذلك ، واما في اعتبار العقلاء والشارع فكما ليس لبس الا بعد القبول ، ليس خلع كذلك . فتدبر فإنه دقيق . الوجه الثالث : ما افاده المحقق الإيرواني « 1 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه يلزم من الفصل المخل بالموالاة عدم تطابق الايجاب والقبول ، فان الايجاب نقل من حينه ، فإذا تأخر القبول فاما ان يكون قبولا لتمام مضمون الايجاب فيلزم حصول النقل قبل حصول تمام العقد وذلك باطل ، أو يكون قبولا لبعض مضمونه - اعني النقل من حين تحقق القبول - فيلزم عدم المطابقة بين الايجاب والقبول . وفيه : انه ستعرف عدم اعتبار التطابق بينهما بنحو يشمل مثل هذا التطابق ، مع أن النقل في اعتبار العقلاء والشارع لا يقع الا بعد تمامية العقد في جميع الموارد . فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 1 ص 90 .