شرح
ثانيها : الأصل ، بعد أن لم يكن في أدلة الولاية ما له اطلاق لابد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة ، والرجوع في غير ذلك إلى اصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف .
وفيه : ان هذا الوجه حسن ان لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه ، والظاهر وجوده ، وحيث انه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه ، فيبنى على عدم اعتباره ، ولا مورد للأصل حينئذ .
ثالثها : الإجماع .
وفيه : انه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه .
وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها - وبما ورد في نكاح الجد « 2 » الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة ، وجه ظهوره فيه التعليل بان البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - .
فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 3 ص 540 - 541 .
( 2 ) قرب الإسناد ج 2 ص 119 ، الوسائل ج 20 ص 291 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد باب 11 ح 25656 8 .