شرح
وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بأنه لابد من تقييده بما يقيد من الأخبار جواز تصرف الأب في مال الابن بصورة الحاجة كخبر الحسين بن أبي العلاء « 1 » ، أو بان لا يكون فيه سرف كصحيح ابن مسلم « 2 » ، أو كونه مما لابد منه معللا بان الله لا يحب الفساد كصحيح الثمالي « 3 » ، وبالآية :وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ« 4 » ، بتقريب انها تشمل الجد ويتم في الأب بعدم الفصل ، وبالإجماع .
أقول : أما الأخبار فهي تدل على جواز اخذ الأب لنفسه مع الحاجة ، وهذا غير مربوط بتصرفه فيه بعنوان الولاية الذي هو محل الكلام في المقام .
واما الآية الشريفة : ففي شمولها للجد تأمل ؛ لأن من له الجد لا يصدق عليه اليتيم ، فتأمل ، مع أن عدم الفصل غير ثابت .
واما الإجماع : فليس تعبديا يكشف عن رأي المعصوم ( ع ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 136 ح 6 ، الوسائل ج 17 ص 265 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 22486 8 .
( 2 ) التهذيب ج 6 ص 343 ح 82 ، الوسائل 17 ص 262 أبواب ما يكتسب به ح 22479 1 .
( 3 ) التهذيب ج 6 ص 343 ح 83 ، الوسائل 17 ص 263 أبواب ما يكتسب به ب 78 ح 22480 2 .
( 4 ) الأنعام آية : 152 .