تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
وبما ذكرناه يظهر ما في كلمات المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » ، فإنه بعد الإيراد على الشيخ ( رحمة الله عليه ) قال : انه يستفاد من الأخبار ولايته على الابن ، وان ولايته غير ولاية الولاة ، الحكمة في جعلها الشفقة والمحبة ، وعليه فكما يجوز تصرفه مع الضرر في ماله يجوز تصرفه في مال المولى عليه . ثم قال : الا ان ينعقد اجماع على خلافه أو يتمسك بالآية الشريفة . فالحق في الجواب عن هذا الوجه منع الإطلاق كما تقدم ومحصله : جملة أنت ومالك لأبيك ليست في مقام جعل الحكم والولاية ، وانما هي في مقام بيان حكمة التشريع ، واما ما رتب عليه فجواز الانتفاع بماله أجنبي عن المقام ومقيد بصورة الحاجة وبغير سرف ، وبما إذا لم ينفق عليه بأحسن نفقة ، وجواز الاقتراض . مضافا إلى كونه غير مربوط بالمقام لا مفسدة فيه ، وجواز بيعه من نفسه مقيد بقيمة عادلة ، وجواز نكاح الأب والجد للبنت مثلا قد عرفت ما فيه . مضافا إلى أنه قيد في بعض النصوص بعدم كونه مضارا ، فلا اطلاق للنصوص من هذه الجهة ، فالمرجع اصالة عدم الولاية ، وهي تقتضي اعتبار عدم المفسدة . واما المورد الثاني : فالمشهور بين الأصحاب اعتبار وجود
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 324 .